ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - الحديث ٦٢
يَصِيرَا مُحِلَّيْنِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ الْمُفْرِدُ وَ السَّائِقُ بِتَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ مَعَ أَنَّ السَّائِقَ لَا يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِسِيَاقِهِ الْهَدْيَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦١]
٦١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.
[الحديث ٦٢]
٦٢وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ
و المفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره، جددا
التلبية عند فراغهما من الطواف، و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما عمرة، و اختار
الشيخ في هذا الكتاب أن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن. و قال المفيد و المرتضى: إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا
المفرد، و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه. و نقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك كله، و قال: إن التحلل إنما يحصل
بالنية لا بالطواف و السعي، و ليس تجديد التلبية بواجب، و لا تركها مؤثرا في
انقلاب الحج عمرة، و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف. قوله: مع أن السائق لا يحل
الحديث الحادي و الستون: موثق.
الحديث الثاني و الستون: مرسل.